1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها.
ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
د - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
ه - أي مورد آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.