تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة…