جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم جمعية حماية المستهلك
تنظيم جمعية حماية المستهلك
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
23
مادة
المادة 1
الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل…
المادة 2
الثانية: المركز النظامي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة 3
الثالثة: مقر الجمعية
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة 4
الرابعة: أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد…
المادة 5
الخامسة: اختصاصات الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي: 1 - تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن…
المادة 6
السادسة: العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك.…
المادة 7
السابعة: التزامات الأعضاء
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم…
المادة 8
الثامنة: فقدان العضوية
1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذا فقد شرطا…
المادة 9
التاسعة: أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 الجمعية العمومية. 2 المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار…
المادة 10
العاشرة: الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
المادة 11
الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي…
المادة 12
الثانية عشرة: اجتماعات الجمعية العمومية
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية…
المادة 13
الثالثة عشرة: المجلس التنفيذي
معدّل
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء…
المادة 14
الرابعة عشرة: اختصاصات المجلس
معدّل
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب…
المادة 15
الخامسة عشرة: اجتماعات المجلس
1- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، ولا…
المادة 16
السادسة عشرة: الأمانة العامة
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقا لهذا التنظيم وما يقرره…
المادة 17
السابعة عشرة: لجان الجمعية
يشكل المجلس اللجان الآتية: 1 - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات…
المادة 18
الثامنة عشرة: موارد الجمعية
1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية…
المادة 19
التاسعة عشرة: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي.
المادة 20
العشرون: حل الجمعية
1- يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، أو خالفت النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المراعاة. 2- إذا…
المادة 21
الحادية والعشرون: أحكام ختامية
معدّل
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء…
المادة الثانية والعشرون
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.