1- يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، أو خالفت…السابقةالمادة 19 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 21 (تُفتح بحساب مجاني)