تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ -…
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ -…
لديك حساب؟ دخول