1- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على…السابقةالمادة 14 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 16 (تُفتح بحساب مجاني)