جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردة في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. التنظيم…
المادة الثانية
معدّل
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق…
المادة الرابعة
معدّل
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة…
المادة السادسة
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي…
المادة السابعة
للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة العاشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة الحادية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة…
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.