ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية-…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)