1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه…
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه…
لديك حساب؟ دخول