يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:1- وزير التجارة والاستثماررئيسا| 2- الرئيس التنفيذي |…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)