جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
10
مادة
المادة 1
الأولى: غايات السياسة الاقتصادية
تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية…
المادة 2
الثانية : إنشاء مجلس اقتصادي أعلى
يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية…
المادة 3
الثالثة : تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية
معدّل
يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها رئيسه من أعمال، وتضم الهيئة عشرة من الخبراء ذوي الكفاءة…
المادة 4
الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته
معدّل
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش…
المادة 5
الخامسة : اختصاصات المجلس
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص المجلس الاقتصادي الأعلى- دون حصر- بما يلي : 1 - بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة. 2 - التنسيق بين الجهات الحكومية التي…
المادة 6
السادسة : انعقاد المجلس
ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
المادة 7
السابعة : اللجنة الدائمة للمجلس
يتم تكوين لجنة دائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من بين أعضائه يتم اختيارهم بموجب أمر ملكي وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة بأمر ملكي.
المادة 8
الثامنة : الأمانة العامة للمجلس
معدّل
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين…
المادة 9
التاسعة : النواحى المالية للمجلس
معدّل
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تحدد…
المادة 10
العاشرة: أحكام عامة
1- يؤلف المجلس الاقتصادي الأعلى لجنة تحضيرية، ويحدد قواعد وإجراءات عملها. 2 - للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة يراها وتقديم…