مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص المجلس الاقتصادي الأعلى- دون حصر- بما يلي :1 - بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة…السابقةالمادة 4 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 6 (تُفتح بحساب مجاني)