تخطَّ إلى المحتوى

المادة 4الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته

يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني…