تخطَّ إلى المحتوى

المادة 8الثامنة : الأمانة العامة للمجلس

يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة…