يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة…السابقةالمادة 7 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 9 (تُفتح بحساب مجاني)