تخطَّ إلى المحتوى

عقد المضاربة

  1. عقدٌ يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة