تخطَّ إلى المحتوى

عقد المشاركة بالوقت

  1. عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة -تتكرر لثلاث سنوات على الأقل- يتم بموجبها إنشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحدة عقارية واحدة أو أكثر، أو التنازل عنه، أو أي حق آخر.

    المصدر: وزارة السياحة: نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

مصطلحات قريبة