عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، ليس أي منهما نقدًا.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، ليس أي منهما نقدًا.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.