تخطَّ إلى المحتوى

عقد المقاولة

  1. عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة