عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.