المالك أو المفوض بتشغيل المنشأة أو الجهة المرخص لها ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أنشطتها.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم "00072" وتاريخ 1443/02/29ه