الشخص المخوَّل قانونًا بالترافع عن الشخصية الاعتبارية أمام إدارة التسوية الودية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى
الشخص المخوَّل قانونًا بالترافع عن الشخصية الاعتبارية أمام إدارة التسوية الودية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى