تخطَّ إلى المحتوى

الممثل النظامي

  1. الشخص المخوَّل قانونًا بالترافع عن الشخصية الاعتبارية أمام إدارة التسوية الودية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى

مصطلحات قريبة