كل منشأة يتم تأسيسها في المملكة حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/79" وتاريخ 1446/03/06ه
شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه