تشمل العقارات وما يتصل بها من ملحقات ومعدات تستخدم في الزراعة والغابات، وحقوق الانتفاع بالأصول العقارية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأسبانيا
العقارات والملحقات المتعلقة بها، بما في ذلك حقوق استغلال الرواسب المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "جنوب أفريقيا"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.