الفائدة الشخصية التي يمكن أن تتحقق لأي من منسوبي المؤسسة المالية بحكم طبيعة عمله أو مركزه الوظيفي والصلاحيات الممنوحة له.
Any personal benefit that can be realized by any of the Financial Institution Staff by virtue of their work nature, position or granted powers.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.