تخطَّ إلى المحتوى

المصلحة المشروعة

Legitimate Interest

  1. أي حاجة ضرورية لدى جهة التحكم يتطلب تحقيقها معالجة بيانات شخصية لغرض محدد، على ألا تؤثر على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

    refers to any necessary interest of the Controller that requires the Processing of Personal Data for a specific purpose, provided it does not adversely affect the rights and interests of the data subject.

    المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة