تخطَّ إلى المحتوى

المصمّم

  1. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام تطبيق كود البناء السعودي

مصطلحات قريبة