تخطَّ إلى المحتوى

المُصلِح

  1. من يتولى أعمال التسوية الودية وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لها، من موظفي الوزارة أو غيرهم ممن رُخِّص لهم بممارسة هذه المهمة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة