هو: أ. الفترة الزمنية التي يتوقع أن يكون الأصل متاحًا للاستخدام من قبل الجهة خلالها، أو ب. عدد وحدات الإنتاج، أو ما شابهها، المُتوقع أن تحصل عليها الجهة من الأصل.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"