تخطَّ إلى المحتوى

العمل العرضي

  1. نشاط يزاوله صاحب العمل ليس من طبيعة عمله الأصلي؛ ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل

مصطلحات قريبة