تخطَّ إلى المحتوى

العمل الإضافي

  1. العمل الذي يؤديه العامل زيادةً على ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية المقررة نظامًا، ويستحق عنه أجرًا مضافًا إليه نسبة خمسين بالمائة على الأقل.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 107

مصطلحات قريبة