قيام الشخص بالفعل بقصد وإرادة إحداث النتيجة.
المصدر: وزارة الداخلية: الأمر السامي رقم 43108 وتاريخ 2/10/1432ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
قيام الشخص بالفعل بقصد وإرادة إحداث النتيجة.
المصدر: وزارة الداخلية: الأمر السامي رقم 43108 وتاريخ 2/10/1432ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.