عقد سَّلَم ثانٍ مع طرف ثالث للاستحواذ على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، وكمية وخصائص، والتي تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السَّلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
A second Salam contract with a third party to acquire for a specified price a commodity of known type, quantity and attributes, which corresponds to the specifications of the commodity in the first Salam contract without the presence of any links between the two contracts.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
السَّلَم الموازي
Parallel Salam