قيد يسجل رسميًا في السجل الجنائي أو النظامي للشخص عند صدور حكم بإدانته بالتهريب الجمركي وتضاعف العقوبة عند تكرارها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
قيد يسجل رسميًا في السجل الجنائي أو النظامي للشخص عند صدور حكم بإدانته بالتهريب الجمركي وتضاعف العقوبة عند تكرارها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.