تخطَّ إلى المحتوى

السَّلَم

Salam

  1. بيع سلعة محددة من نوع معروف، وكمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات.

    The sale of a specified commodity that is of a known type, quantity and attributes for a known price paid at the time of signing the contract for its delivery in the future in one or several batches.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

مصطلحات قريبة