تخطَّ إلى المحتوى

البضائع التالفة

  1. المنتجات التي فقدت قيمتها التجارية أو أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وتتطلب إجراءات جمركية خاصة للإتلاف أو الخصم.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة

مصطلحات قريبة