المنتجات التي فقدت قيمتها التجارية أو أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وتتطلب إجراءات جمركية خاصة للإتلاف أو الخصم.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة
المنتجات التي فقدت قيمتها التجارية أو أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وتتطلب إجراءات جمركية خاصة للإتلاف أو الخصم.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد الأسواق الحرة