البضائع التي تمثل خطرًا والتي حددت من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي"AITA" وهي المواد المتفجرة، والغازات القابلة للاشتعال، والسوائل قابلة للاشتعال، المواد الصلبة المشتعلة وذاتية الاشتعال، المواد المؤكسدة، المواد السامة والمعدية، المواد المشعة، المواد الآكلة، ومتنوعات من البضائع الخطرة وأي مواد أخرى وفقا لنظام استيراد المواد الكيميائية مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة، لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية