تخطَّ إلى المحتوى

البضائع العابرة

  1. البضائع التي تمر عبر أراضي المملكة "ترانزيت" قاصدة دولة أخرى عبر المنافذ الجمركية البرية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط رسوم تخزين البضائع

مصطلحات قريبة