الشحنات أو الطرود والمواد البريدية وما في حكمها كما ورد في نظام البريد، والتي قد تكون لها متطلبات خاصة بسبب طبيعتها ووزنها وأبعادها وقيمتها، بما في ذلك التغليف والوثائق المطلوبة، وطبيعة المناولة خلال سلسلة النقل، ويتم التعامل مع نقل هذه البضائع من خلال لوائح محددة يجب اتباعها عند إعداد هذه الشحنة أو عرضها أو قبولها أو التعامل معها، وتشمل المواد الخطرة والحيوانات الحية والحمولة القابلة للتلف والحمولة الرطبة والمنتجات الحساسة للوقت والحرارة وغيرها.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.