كل أصل يقع في المجال العام "خارج حدود قطع الأراضي" ويرتبط بشبكات البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون ظاهرًا.
المصدر: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.