السلع التي يُمنع دخولها أو خروجها بصورة قطعية ويُحظر على المسافرين حملها، ويترتب على محاولة إدخالها فرض غرامات وعقوبات قانونية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار وزير المالية رقم "2597"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
السلع التي يُمنع دخولها أو خروجها بصورة قطعية ويُحظر على المسافرين حملها، ويترتب على محاولة إدخالها فرض غرامات وعقوبات قانونية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار وزير المالية رقم "2597"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.