تخطَّ إلى المحتوى

الأدوات المالية القابلة للتحويل

  1. تشمل الشيكات السياحية، السندات الإذنية، وأوامر الدفع التي تكون إما في شكل لحامله أو مظهَّرة له أو صادرة لشخص وهمي أو في شكل ينتقل فيه الحق بمجرد التسليم.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين

مصطلحات قريبة