الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو التي ينتقل معها الانتفاع بتسليمها فقط، وكذلك الأدوات غير المكتملة الموقعة فقط بدون اسم مستفيد.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال