تخطَّ إلى المحتوى

الأدوات المنزلية المستعملة

  1. الأثاث والمعدات المنزلية التي استعملت سابقًا ويحضرها المواطنون المقيمون بالخارج أو الأجانب القادمون للإقامة لأول مرة، وتُعفى من الرسوم بشروط محددة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

مصطلحات قريبة