كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
الأراضي الفضاء داخل وخارج المدن والقرى ولم يرد عليها تملك شرعي أو إقطاع من ولي الأمر.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة حصر وتوثيق الممتلكات البلدية
الأراضي التي لم تستثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع التنمية، مهما كان نوع الملكية "صك زراعي، سكني، أو غيرها" والعبرة في حالة الوضع الراهن للأرض وقت نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار