تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع

المادة السادسة عشر

1.على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح. 2.المصلح هو…