أ- تتولّى جهة الضبط أو فرعها المُختصّ إحالة المُخالفّة بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام…
إحالة المُخالفّات والتحقيق ورفع الدعوى
إحالة المُخالفّات والتحقيق ورفع الدعوى
أ- تتولّى جهة الضبط أو فرعها المُختصّ إحالة المُخالفّة بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام…
لديك حساب؟ دخول