تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
49
مادة
27
ملحق وجدول
الأحكام العامّة
المادة الأولى
يُقصد بالوكالات التجاريّة المتعلّقة بتطبيق نظام الوكالات التجاريّة وتعديلاته كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً…
المادة الثانية
لا يجوز لغير السعودييّن سواءً بصفة أشخاصٍ طبيعييّن أو معنوييّن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربيّة السعوديّة على أن الشركات السعوديّة يجب أن يكون رأسمالها…
المادة الثالثة
يلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وفقاً لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة…
المادة الرابعة
يلتزم الوكيل التجاري أو المُوزِّع بأن تحمل أوراقه وعُقوده والإعلانات المتعلّقة بوكالته وفواتيره الرسميّة اسمه وعُنوانه ونوع وكالته ومنطقتّها ورقم قيده في سجّل الوكالات…
المادة الخامسة
يلتزم الوكيل التجاري والمُوزِّع بتمكين رجال ضبط المُخالفات المختصّين من مُباشرة مهمتّهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة.
أحكام القيد
المادة السادسة
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو المُوزِّع إلا من كان مُقيّداً في السجّل المُعدّ لهذا الغرض في وزارة التجارة, ويجب التقدّم بطلب التسجيل خلال ثلاثّة أشهر من بدايّة…
المادة السابعة
لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير مُتفقّة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذيّة. ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلّم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه…
المادة الثامنة
يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجاريّة أو التوزيع البيانات التاليّة: 1- اسم الوكيل التجاري أو المُوزِّع فرداً كان أو شركّة. 2- رقم السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي…
المادة التاسعة
لا تُقبل طلبات القيد في سجّل الوكالات التجاريّة أو التوزيع ما لم تكن مُؤيّدةٌ بما يلّي: 1- عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع من نُسختين إحداهما أصليّة مُصدّقةٌ من جهات…
المادة العاشرة
يُشترط في عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع ما يلّي: أ- أن يكون مكتوبّاً ومُبرمّاً مع الجهة الموكِّلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد. ب- أن يتضمّن إيضاحاً…
المادة الحادية عشرة
يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التاليّة: 1- صفة الطرفين وجنسيّة كُلٌ منهما. 2- موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع. 3- مُدّة…
المادة الثانية عشرة
بعد التحقّق من استيفاء مُتطلبات التسجيل من الناحيتين الشكليّة والموضوعيّة, تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تُحال الأوراق لإجراء القيد في…
المادة الثالثة عشرة
على الوكيل التجاري أو المُوزِّع التقدّم, في خلال شهرٍ من تاريخ إصدار شهادة القيد, إلى مكتب السجّل التجاري المختصّ حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجّله التجاري, وإذا…
المادة الرابعة عشرة
عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجّل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهرٍ من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه. ويتم…
المادة الخامسة عشرة
تكون رسوم القيد لكل عقدٍ في سجّل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ، خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواءً كان فرداً أو شركّة.
شطب القيد
المادة السادسة عشرة
مع مُراعاة الأحكام الواردّة في نظام السجّل التجاري والمُتعلّقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجاريّة أو التوزيع في الحالات التاليّة: 1- ترك التاجر فرداً كان أم شركّة…
المادة السابعة عشرة
يتم شطب القيد إداريّاً إذا لم يتقدّم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المُستوجبّة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن. ويُخطر صاحب الشأن بهذا القرّار…
المادة الثامنة عشرة
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرّار الصادر بالشطب الإداري خلال شهرٍ من تاريخ إخطاره مع إيضاح المُسبّبات ويكون قرّار الوزير نهائيّاً في هذا الصدد.
المُخالفّات والعُقوبات
المادة التاسعة عشرة
يندب وزير التجارة الموظّفين المختصّين بإثبات المُخالفات المتعلّقة بنظام الوكالات التجاريّة وبأحكام هذه اللائحة, وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي, ولهم دخول…
المادة العشرون
دون اخلال بأحكام نظام السجّل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربيّة السعوديّة يُعاقب بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كُل من يُخالف…
المادة الحادية والعشرون
تُشكّل هيئة من وزارة التجارة بقرّارٍ من وزير التجارة من ثلاثّة أعضاء أحدهم على الأقلّ من المُستشارين القانونييّن لتطبيق العُقوبات الواردّة في نظام الوكالات التجاريّة…
أحكام انتقاليّة
المادة الثانية والعشرون
يجب على جميع الوكلاء والمُوزِّعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواءً أكانوا مُقيّدين بالسجّل أم لا التقدّم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من…
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
المادة الحادية و الثلاثون
المادة الثانية و الثلاثون
المادة الثالثة و الثلاثون
المادة الرابعة و الثلاثون
المادة الخامسة و الثلاثون
المادة السادسة و الثلاثون
المادة السابعة و الثلاثون
المادة الثامنة و الثلاثون
المادة التاسعة و الثلاثون
المادة الأربعون
المادة الحادية و الأربعون
المادة الثانية و الأربعون
المادة الثالثة و الأربعون
المادة الرابعة و الأربعون
المادة الخامسة و الأربعون
المادة السادسة و الأربعون
المادة السابعة و الأربعون
المادة الثامنة و الأربعون
المادة التاسعة و الأربعون