للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها…السابقةالمادة الخامسة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)