1- إذا تقاعس الوكيل، أو عجز، أو أخفق في إصلاح عيب متكرر، أو أكثر من عيب في السلعة أو المركبة، مشمولة بضمان المنتج،…السابقةالمادة الحادية و الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة و الأربعون (تُفتح بحساب مجاني)