النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لغير السعودييّن سواءً بصفة أشخاصٍ طبيعييّن أو معنوييّن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربيّة السعوديّة على أن الشركات السعوديّة يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديّاً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُدّيروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعودييّن.