تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
ساري
المصدر:
الهيئة العامة للعقار
51
مادة
الباب الأول:تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
1-يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ…
المادة الثانية
1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى…
المادة الثالثة
1-ينشأ السجل العقاري إلكترونياً، ويسمح بحفظ وأرشفة المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفة القائمين بإدخالها. 2-يقسم السجل العقاري إلى مناطق عقارية، يعطى كل منها رقماً…
المادة الرابعة
تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، للانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك: 1- تمكين القطاع العام من الربط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية لتحسين…
المادة الخامسة
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: أ-الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب-الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل…
المادة السادسة
1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب: أ-رقم العقار. ب-صفة طالب التصحيح. ج-الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك. 2- يعد محضر بالتصحيح…
المادة السابعة
1- يمكّن مالك أي من الحقوق العينية -دون مقابل- من الاطلاع على صحيفة عقاره، بما في ذلك التأشيرات المسجلة في الصحيفة. 2- مع مراعاة المادة الثامنة من اللائحة، يجوز لأي شخص…
المادة الثامنة
1- لا يجوز الاطلاع على صحيفة الحقوق العينية للأشخاص إلا للآتي: أ-مالك الحق أو من يمثله نظاماً. ب-الوارث عن مورثه. ج-المحاكم والجهات القضائية. د-الجهات الحكومية ذات…
المادة التاسعة
1- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار، على أن يكون منها واحدة أو أكثر مما يلي: أ-الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري. ب-النشر في…
المادة العاشرة
1- يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للحقوق العينية، ومنها على سبيل المثال: أ-رقم وتاريخ الصك ومصدره. ب- الوثائق التي…
المادة الحادية عشرة
1- تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن…
المادة الثانية عشرة
إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية المقدمة في شأن عقار واحد، أثناء إجراءات التسجيل العيني الأول، ولم يتفق الملاك، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار؛…
المادة الثالثة عشرة
إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة…
المادة الرابعة عشرة
1- مع مراعاة الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من اللائحة يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب التسجيل، إذا توفرت بيانات صكوك الملكية مستوفية للمتطلبات النظامية…
المادة الخامسة عشرة
1- لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي: أ-التقدم بطلب إعلان موقع عقاراتهم منطقة عقارية وفق الاشتراطات…
المادة السادسة عشرة
ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي: 1-رقم العقار. 2- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلك) -إن…
المادة السابعة عشرة
1- تنشر قوائم الملاك في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول. 2- تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم…
المادة الثامنة عشرة
1- يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك. 2- يجوز لكل…
المادة التاسعة عشرة
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي: 1- رقم العقار. 2- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم. 3- قيمة انتقال الحق العيني -إن…
المادة العشرون
1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. 2- يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع…
المادة الحادية والعشرون
1- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجب أخذ موافقة ملاكها. 2- تصحح الإحداثيات في السجل العقاري دورياً؛…
المادة الثانية والعشرون
تقوم الهيئة -آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسجلة، متى ما كانت هذه العقود مدتها عشر سنوات فأكثر.
المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري. 2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان…
المادة الرابعة والعشرون
1- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام. 2- تسجل الهيئة…
المادة الخامسة والعشرون
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: 1- صكوك الأحكام النهائية. 2- صكوك…
المادة السادسة والعشرون
1- يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محدداً باليوم والساعة والدقيقة. 2- إذا قدم إلى السجل العقاري أكثر من طلب للتسجيل أو التأشير في شأن العقار ذاته؛ وجب…
المادة السابعة والعشرون
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرون) من النظام يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري برفض طلبه أو سقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات، وأسباب ذلك، بأي من الطرق…
المادة الثامنة والعشرون
1- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري. 2- تشمل الرخص…
المادة التاسعة والعشرون
1- يكون الإبلاغ - المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار أو من يمثله وفق النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المؤيدة له. 2- تقوم…
المادة الثلاثون
1- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة…
المادة الحادية والثلاثون
1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه، بعد اكتمال إنشاء السجل المشار إليه في المادة (الثلاثين) من اللائحة. 2- يصدر المسجل العقاري شهادة…
المادة الثانية والثلاثون
1- يجب على مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، إلى السجل العقاري إرفاق المستندات التالية: أ…
المادة الثالثة والثلاثون
1- يكون لكل عقار مشترك صحيفة أساسية، تتفرع عنها صحيفة عقارية مستقلة لكل عقار مفرز، تكون مرتبطة بالصحيفة الأساسية. 2- يكون لكل عقار مفرز صك تسجيل ملكية مستقل. 3- تسجل…
المادة الرابعة والثلاثون
إذا دمج عقاران أحدهما محمل بحق عيني والآخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد بأكمله، أما إذا كان كل من العقارين محمل بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق…
الباب الثاني:الأعمال الجيومكانية والمساحية لأغراض تطبيق النظام
المادة الخامسة والثلاثون
تُصنّف المناطق العقارية -في قرار تحديد المنطقة العقارية- إلى ثلاث مستويات على النحو الآتي: 1- المناطق الحضرية: وتضم العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للأمانات…
المادة السادسة والثلاثون
1- تصمم قاعدة البيانات العقارية حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحية العقارية وفق المعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة. 2- تتكون قاعدة البيانات العقارية من عدة طبقات…
المادة السابعة والثلاثون
1- وحدة القياس المعيارية المعتمدة في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقاس المسافات لأقرب جزء من مئة من المتر (أي لغاية سنتيميتر). 2- وحدة القياس المعيارية المعتمدة لحساب…
المادة الثامنة والثلاثون
1- تنفذ الأعمال المساحية باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة العربية السعودية. 2- يُستخدم نظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي) المستند إلى نظام المرجع…
المادة التاسعة والثلاثون
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقًا لنظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق…
المادة الأربعون
يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، وتُعد هذه البيانات أساسية لإصدار خارطة عقارية مستقلة.
المادة الحادية والأربعون
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها، ويعتمد إصدارها على قاعدة البيانات العقارية، وتحدّث خرائط المناطق العقارية وقاعدة…
المادة الثانية والأربعون
1- تُعدّ الخرائط باستخدام التقنيات الحديثة مثل الصور الحديثة المأخوذة من التصوير الجوي والمصححة عمودياً باستخدام نقاط الضبط الأرضية التي تتوافق مع درجة الوضوح والمواصفات…
المادة الثالثة والأربعون
1- لأغراض التسجيل العيني الأول؛ يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية على الطبيعة، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتبرة، وفق معايير جهة…
المادة الرابعة والأربعون
يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون أن تجري الهيئة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي: أ- أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة…
المادة الخامسة والأربعون
1- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفًا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي: أ- رقم المحضر وتاريخه. ب- رقم قرار الهيئة بإعلان…
المادة السادسة والأربعون
1- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رفع مساحي ميداني أرضي، مصحوباً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة، وفق الآتي: أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم. ب- تاريخ ووقت الرصد. ج…
المادة السابعة والأربعون
1- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة. 2- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي: أ-أن يكون…
المادة الثامنة والأربعون
1- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني الأول في الأحوال الآتية: أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة بأي من ملاك الحقوق…
الباب الثالث: الأحكام الختامية
المادة التاسعة والأربعون
1- مع مراعاة المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدورة التأهيلية للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (70%). 2- يمنح الموثقون المرخصون من…
المادة الخمسون
يصدر المسؤول الأول الدليل الإجرائي لتوثيق التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار.
المادة الحادية والخمسون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.